القاضي النعمان المغربي
132
دعائم الإسلام
( 462 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ) أنه ( ص قال : كل مسكر حرام . فقيل له : أعنك ؟ قال : لا ، بل قاله رسول الله ( صلع ) . قيل له : كله ؟ قال : نعم . الجرعة منه حرام . ( 463 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : حرم رسول الله ( صلع ) المسكر من كل شراب ، وما حرمه رسول الله ( صلع ) فقد حرمه الله ، وكل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام . فقال له رجل من أهل الكوفة : أصلحك الله ، إن فقهاء بلدنا يقولون : إما حرم المسكر ، فقال : يا شيخ ، لا أدري ما يقول فقهاء بلدك ، حدثني أبي عن أبيه عن جده علي ابن أبي طالب أن رسول الله ( صلع ) قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام ( 1 ) . ( 464 ) وعنه ( ع ) أنه قال : التقية ديني ودين آبائي في كل شئ ، إلا في تحريم المسكر ، وخلع الخفين ، يعني عند الوضوء ، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، يعني فيما يجهر فيه من الصلاة . ( 465 ) وقال رسول الله ( صلع ) ( 2 ) : ليس مني من يستخف بالصلاة . وليس مني من يشرب مسكرا ، لا يرد علي الحوض ، لا ، والله . ( 466 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا توادوا من يستحل المسكر ، فإن شاربه مع التحريم ( 3 ) أيسر من هالك يستحله أو يحله ، وإن لم يشربه .
--> ( 1 ) حش ه ، ى - من مختصر المصنف ولا يحد المسلم بريح الخمر منه حتى يشهد شاهدان أنه شربها ، أو يقر إذا لم يوجد سكران ولو شهد واحد عليه أنه شربها ، وشهد آخر أنه قاءها كان جائزا ، وكذلك لو شهد شاهد أنه شربها ، وشهد آخر أنه أقر بشربها ، ولو شرب مكرها لم يحد ، وإذا قذف السكران رجلا حبس حتى يصحو ثم يحد للمقذوف ويحبس حتى يجف الضرب ثم يحد للسكر . ( 2 ) ه زد - أنه قال . ( 3 ) ه - تحريمه .